موسوعة طعس العربيه


 


العودة   موسوعة طعس العربيه > الموسوعه العامه > المنتدي الإسلامي العام > الاحاديث النبويه الشريفه

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-24-2008, 10:04 PM   #1
طويق
عضو مميز


تاريخ التسجيل: Jan 2008
رقم العضوية : 29126
مجموع المشاركات : 912
بمعدل : 2.87 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 100
Rep Power : طويق will become famous soon enough طويق will become famous soon enough

طويق âيه ôîًَىà




تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم
1-المتواتر
لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.
اصطلاحاً: الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر محسوس.
فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.
مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.
حكم المتواتر:
أقسام المتواتر:
يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.
هل يشترط للتواتر عدد معين:
اختلف في ذلك على قولين:
1.اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.
2.عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.
2- المشهور
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.



  رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

 

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.